الحصفكي

627

الدر المختار

يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء . أشباه . قال : وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم ؟ . فأجبت : إن فوض في صحته فنعم ، وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا